الإمام أحمد المرتضى
105
شرح الأزهار
ذوا خبرة فيه ) أي في ذلك المبيع كالنخاسين في حق الرقيق ( 1 ) والحدادين في حق الحديد والحمارين في حق الحمير أو من له خبرة وإن لم يكن من أهل العلاج في ذلك الشئ ويأتيان بلفظ الشهادة ( 2 ) على ( أنه عيب ينقص ( 3 ) القيمة ) ولا تكفي شهادتهما على أنه عيب بل لا بد من أن يشهدا ( 4 ) أنه ينقص القيمة أو يبينوا ما هو العيب ( 5 ) ويرجع إلى نظر الحاكم في تعرف ( 6 ) حاله هل ينقص القيمة أو لا ( 7 ) وإذا ثبت العيب بالشروط الثلاثة التي قد تقدمت ( رد به ما هو على حاله ( 8 ) لم يتغير مع المشتري بزيادة ولا نقصان فإن كان قد تغير فسيأتي أحكام ذلك ( واعلم ) أنه لا يجب رد المعيب إلى موضع العقد بل يرد ( حيث وجد ( 9 ) المالك ) فإن طلب ( 10 ) البائع رده إلى موضع العقد لم يلزم المشتري ( و ) إذا رد المشتري المبيع بعيب فإنه ( لا ) يجوز ( 11 ) له أن ( يرجع بما أنفق ) ( 12 )